الشيخ الأنصاري

231

كتاب الطهارة

وعن مستطرفات السرائر عن البزنطي عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، قال ، قال : « إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها ولا حبس دمها يصلَّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرّة » « 1 » . دلَّت الموثّقة بمقتضى تعليلها والمضمرة بمفهوم قيدها على أنّ الوجه في عدم وجوب غسل الثوب أزيد من المرّة هو عدم تيسّره ، فدلّ على وجوب الإزالة إذا تيسّرت بغير الغسل كالإبدال ، وعلى وجوب الإزالة إذا كان له زمان فتور الدم لو كان له فترة ، كما في الذكرى « 2 » وكشف اللثام « 3 » وعن المعتبر « 4 » وكشف الالتباس « 5 » . خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية « 6 » والمحقّق والشهيد الثانيين « 7 » وجماعة « 8 » ، بل نسبه بعض إلى الأكثر تارةً وإلى المشهور أخرى « 9 » ، فلم يعتبروا في ظاهر كلامهم استمرار الجريان ولا إبدال الثوب ولا مراعاة الفترات ؛ لكثير من الروايات المطلقة ، مثل رواية أبي بصير ، قال : « دخلت

--> « 1 » السرائر 3 : 558 . « 2 » الذكرى 1 : 137 . « 3 » كشف اللثام 1 : 432 . « 4 » المعتبر 1 : 429 . « 5 » كشف الالتباس 1 : 454 . « 6 » النهاية : 51 . « 7 » جامع المقاصد 1 : 171 ، والمسالك 1 : 124 . « 8 » منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 328 ، والسيّد في المدارك 2 : 309 ، والبحراني في الحدائق 5 : 303 . « 9 » لم نقف عليه .